ـ يجوز لكل طرف من هيئة التحكيم أن تصدر حكم التحكيم أو حكم تحكيم إضافي بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال إجراءات التحكيم ولم تفصل فيها هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الأمر بإنهاء الإجراءات أو حكم التحكيم ، فإذا رأت هيئة التحكيم أن هذا الطلب له ما يبرره ، فإنها تصدر حكمها أو تكمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب ، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تجري هذا التصريح من تلقاء نفسها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد التعليق على طلب إصدار حكم التحكيم الإضافي ، ويعتبر إصدار الحكم وتكملته الصادر من هيئة التحكيم جزءاً من حكم التحكيم ذاته .