يجوز لأي من أطراف النزاع، أن يتقدم لهيئة التحكيم بطلب إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي الذي وقع السهو عنه في الحكم في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إعلامه بالحكم، وتلتزم الهيئة بإعلام الطرف الآخر بالحكم التكميلي في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم التكميلي. وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ثلاثين يوما مــــن تــاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها التمديد في الأجل مرة واحدة لذات المدة.
وتتولى الهيئة توجيه نسخة من الحكم لتصحيحه أو تفسيره أو تكميله إلى الأطراف في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وتودع في ذات الأجل أصل ذلك الحكم لدى كاتب المحكمة المختصة.
ويجب أن يبقى أصل الحكم الذي تم تصحيحه أو تفسيره أو تكميله مودعا لدى كاتب المحكمة المختصة.