حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / سلطة هيئة التحكيم في الفصل فيما أغفلت الفصل فيه
يجوز للأطراف أن يطلبوا مـن هيئـة التحكــم، خــلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمهم الحكم، إصدار حكـم إضـافي، إذا كـانـوا قـد قـدموا طلبات أثناء انعقاد التحكيم، وأغفلتهـا هيئـة التحكيم (المـادة 51 مـن قانون التحكيم المصري).
على أن سلطة هيئة التحكيم في الفصل فيما أغفلـت الفصـل فيـه بنـاء علـى أحـد الخصـوم، مقصـور فقـط علـى الطلبـات الموضوعية.
ولا يعد إغفـالاً لمـا فـصـلت فيـه هيئـة صراحة في طلبات معينة تضمنت قضـاء ضـمنياً فـ الطلبـات الآخرى.
وحتى يكون الحكم الصـادر فـي الطلـب الـذي أغفلتـه هيئـة التحكيم سليماً من الناحية القانونية، يجب ألا يكـون الغـرض مـن ورائـه نقض حكم التحكيم.
ويجوز للأطراف تقديم طلب إلـى هيئـة التحكــم لكـي تفصـل فيما أغفلته حتى بعد انتهاء المدة المقررة اتفاقـاً أو قانونـاً (المـادة 51 تحكيم مصري)، ما دام من الجائز قانونـاً انعقادهـا. فـإذا أغلـق البـاب أمام انعقادها يجـوز الرجـوع إلـى المحكمـة المختصـة أصـلاً بنظـر النزاع، كي تفصل فيمـا أغفلتـه هيئـة التحكيم. ويعتبـر التصحيح جزءاً لا يتجزأ من أصل حكم التحكيم.