الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) /  أحكام التحكيم الاضافية

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

 أحكام التحكيم الاضافية

   يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر حكماً إضافياً فـي طلبـات سـبق أن قدمت خلال نظر القضية التحكيمية واغفلتهـا هيئـة التحكيم.

   ويجب على هيئة التحكيم أن تتنبـه إلـى أن أحـد الأطـراف قـد يكون سيئ النية، بأن يستخدم مكنة طلب إصدار حكـم إضـافي مستهدفاً تعديل حكم التحكيم أو العودة إلـى طـرح النـزاع مـرة أخـرى، وذلـك حتى لا يكون الحكم الإضافي أداة لتعطيل حجيـة حكـم التحكيم، وقـوة الأمر المقضى التي يتمتع بها بمجرد صـدوره وهـو مـا أقرتـه بعـض القوانين ومنها قانون التحكيم المصري.

   ومفاد نص المادة 51 من قانون التحكيم المصـري أن يكـون طلب إصدار حكم التحكيم الإضـافـي قـدم مـن أحـد أطـراف الـدعوى التحكيمية الذي سبق أن قـدم إلـى الهيئـة طلبـات خـلال الإجـراءات وأغفلها حكم التحكيم، ومن ثم فلا يجوز أن يكـون طـلـب إصـدار الحكـم الإضافي يستهدف تعطيل الحكم الأصـلي وإلا كـان قضـاؤه خاطئـاً. ولا أن يكون الطلب المذكور هادفاً إلى إعادة مناقشة مـا فـصـل فيـه الحكـم من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في الطلبـات. كمـا يمتنـع أن يستهدف الطلب بأي صورة العودة إلـى طـرح المنازعـة أو بعـض جوانبها، مما يؤدي إلى المساس بما قضى به الحكم، ومـن ثـم الإخـلال بحجية وبقوة الأمر المقضي.