وهو الحكم الذي يصدر بعد صدور الحكم التحكيمي المنهي للخصومة في طلب موضوعي أو أكثر، وأغفلت هيئة التحكيم الحكم فيه إغفالا كليا، وقد اشترط له نظام التحكيم السعودي الشروط التالية .
أ- ابلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في الحكم التحكيمي المنهي للخصومة بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
ب- أن يكون هذا الطلب، سبق تقديمه خلال الدعوى التحكيمية، واغفلها الحكم التحكيمي المنهي للخصومة.
ج- أن يقدم الطلب إلى الهيئة التحكيمية خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم صاحب الطلب الحكم التحكيمي المنهي للخصومة.
د- أن يصدر الحكم التحكيمي الإضافي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وللهيئة
التحكيمية مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى في حال رأت ضرورة لذلك.