الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / قواعد إصدار الحكم الإضافى

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    330

التفاصيل طباعة نسخ

قواعد إصدار الحكم الإضافى

القواعد التي تلتزم بها هيئة التحكيم عند اصدار الحكم الإضافي

    عندما تمارس هيئة التحكيم سلطتها في نظر الطلب أو الطلبات محل الإغفال وتفصل فيها تلتزم بمجموعة من القواعد والأسس هي:

1- تنظر هيئة التحكيم الطلب أو الطلبات محل الإغفال بالإجراءات والقواعد العادية لنظر الخصومة والمنصوص عليها في قانون التحكيم.

2- أوجب القانون إعلان الطلب الإضافي إلي الطرف الأخر قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم (م1/51)، حتى يتسنى له إبداء ملاحظاته علي هذا الطلب ومراقبة سلامة ما انطوي عليه.

3- عدم تجاوز هيئة التحكيم حين إصدارها لهذا الحكم الإضافي حدود سلطتها، فتعدل في الحكم الأصلي، مما يخول الحق في هذه الحالة في رفع دعوی ببطلان الحكم، ذلك أن الحكم الإضافي يعتبر متمما للحكم الأصلي ومكملا له، ويأخذ حكمه من جميع الوجوه. 4- تصدر هيئة التحكيم أحكامها الإضافية في الطلبات محل الإغفال بالشكل الذي تنص عليه المادة 43 من قانون التحكيم وذلك كالاتي:

 أ- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر

من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين؛ بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.

ب- أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك، أو كان القانون

الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.

ج - يجب أن يشتمل حكم التحكيم علي: أسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم، و مستنداتهم، ومنطوق الحكم، وتاريخ، ومكان إصداره، وأسبابه؛ إذا كان ذكرها واجبة.

5- يجب علي هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب لها، ويجوز لها أن تمد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى، إذا رأت ضرورة لذلك وفقا للمادة 2/51 من قانون التحكيم، ويحسب الميعاد لكل طالب علي حده، ويتم احتساب هذا الميعاد وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات، وهو ميعاد ناقص يجب أن يصدر حكم التحكيم المغفل في خلاله، ويجوز لهيئة التحكيم من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى متى رأت ضرورة لذلك. وهيئة التحكيم هي التي تقرر الضرورة دون غيرها، وليس الأمر في مد الميعاد قاصرا على هيئة التحكيم؛ إذ يستطيع الأطراف أيضا الاتفاق على مد هذا الميعاد وفقا للمادة 1/54 من قانون التحكيم فقرة أولي، التي تنص على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشرا شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. 

  وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد علي ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك، وهذا ميعاد اتفاقي لا يترتب علي مخالفته سقوط أو بطلان، وقد أتاح هذا القانون في المادة 2/45 أنه للأفراد في حالة تجاوز الميعاد اللجوء إلي رئيس المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم المشار إليها في المادة (9) من ذات القانون، ليصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم، واذا تجاوز هيئة التحكيم حين إصدارها لهذا الحكم الإضافي حدود سلطتها فعدلت في الحكم الأصلي مما يخول الخصوم الحق في هذه الحالة في رفع دعوى ببطلان الحكم)، ذلك أن الحكم الإضافي يعتبر متمما للحكم الأصلي ومكملا له، ويأخذ حكمه من جميع الوجوه .

6- كما يجب علي هيئة التحكيم تسليم صور من حكم التحكيم للأطراف وفقا لما تنص عليه المادة 44 من ذات القانون "تنص على تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا واتفقوا عليه خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وهذه الأحكام تصلح لأن تكون محلا للتمسك ببطلانها بدعوى البطلان المنصوص عليها في المواد ۵۲- 54 من قانون التحكيم وتخضع في تحديد فاعليتهما التنفيذية للقواعد (1) المنصوص عليها في المواد 56- 58 من قانون التحكيم. 7- وهيئة التحكيم لا تملك التصدي من تلقاء نفسها لإصدار أحكاما إضافية فيما أغفلت سهوا الفصل فيه؛ بل يلزم أن يتقدم الخصوم بهذا الطلب وفق التنظيم القانوني المقرر بهذا

الشأن .

8- ويجب على هيئة التحكيم التزام حدود مهمتها في هذا الصدد وألا تتجاوز إلي تعديل الحكم المراد إكماله، أو الحكم بما لم يطلبه الخصوم ألا تتخذ من هذه المكنة وسيلة لتعديل أحكامها، أو ذريعة لإلغائه أو الإضافة إليه أو كان الهدف منه إعادة مناقشة ما تم الفصل فيه؛ إذ تقف قاعدة استنفاد الولاية وحجية الأمر المقضي المنصوص عليها في المادة (55) من القانون حجر عثرة في سبيل ذلك؛ على أنه لا يجب الخلط بين إغفال المحكم الفصل في بعض الطلبات، وبين عدم الرد على طلبات الخصوم الذي يؤدي إلي تعيب الحكم بالانعدام الجزئي للتسبيب، إذ أن عدم الرد انعدام جزئي وليس قصورا بمعني عدم كفاية في الأسباب، كما يختلف إغفال الفصل في بعض الطلبات عن حالة القضاء بما لم يطلبه الخصوم بمعني لم يطرح علي هيئة التحكيم أو بأكثر مما يطلبه الخصوم، إذ إنه في هذه الحالة لم يغفل وإنما تجاوز في قضائه مما يترتب عليه البطلان وفقا للمادة 53 فقرة (و)، أما في حالة الإغفال فيترتب على ذلك الرجوع إلى المحكم مصدر الحكم لتصحيح حكمه، وذلك بإكماله؛ لأن إغفال الفصل في أحد الطلبات لا يعتبر من أحوال البطلان ؛ ذلك أن السبيل هو طلب إصدار حكم إضافي وليس الطعن بالبطلان.