ويصدر الحكم الإضافي كما يصدر الحكم الأصلي فالهيئة التحكيمية تتقيد عند الفصل في الطلب بكافة الضوابط، وبذات المبادئ القانونية التي تحكم الخصومة والتي إلتزمت بها عند الفصل في الخصومة التحكيمية وإصدارها الحكم الأصلي فيها دون أن تتجاوز بحكمها تعديل الحكم الأصلي بالحكم الصادر في طلب الإغفال فيجب عليها عدم المساس بحجية بحكم التحكيم الذي سبق إصداره.
وكذلك إذا صدر الحكم الإضافي الصادر في الطلبات المغفلة متناقضا مع ما يتضمنه القضاء في الطلبات الأخرى الواردة في الحكم السابق صدوره، فإن الحكم الإضافي الصادر في الطلبات المغفلة يكون قابلاً للإبطال ويجوز رفع دعوى ببطلانه، ولا يعتبر إجراءات استصدار الحكم الإضافي استئنافاً لحكم التحكيم الصادر في القضية أو وسيلة للطعن فيه.