ويصدر الحكم فيما أغفلت الهيئة الفصل فيه متممة للحكم الأصلي ومكملا نه ويأخذ حكمه من جميع الوجوه، ويخضع لما يخضع له حكم التحكيم من حيث صدوره وطريقة إعلانه ودعوى بطلانه وإجراءات تنفيذه، ويعتبر الحكم الإضافي جزء لا يتجزأ من الحكم الأصلي، ويتم إخطار الطرفين به بنفس الوسائل التي يتم إخطار الحكم بها.
ووفقا للمادة 2/51 تحكيم، يجب على الهيئة إصدار حكمها في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب والمقصود بذلك هو تقديم الطلب للهيئة بعد إعلانه للطرف الآخر ويجوز للهيئة من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى على أنه يجب أن يصدر قرار المد قبل انقضاء الميعاد الأصلي، فإذا انقضت المواعيد سالفة الذكر، سواء الأصلية أو الجديدة، لم تعد للهيئة سلطة الفصل في الطلب، فإن هي تجاوزته كان حكمها باطلاً لصدوره من هيئة ليس لها سلطة الفصل في الطلب.
ويجب علي هيئة التحكيم ألا تتجاوز الميعاد الذي يجب عليها إصدار حكمها فيه، وفي هذه الحالة لا يمنع ذوي الشأن من رفع الطلب الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا للقواعد العامة، أو إلى نفس هيئة التحكيم أو هيئة تحكيم أخرى في خصومة تحكيم جديدة إذا كان اتفاق التحكيم لا زال باقياً.
ويجب أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطالب صور حكم المحكمين الموقعة منهم وفقا للمادة 1/44 تحكيم ويحسب الميعاد بالنسبة لكل طالب على حدة، فإن انقضي هذا الميعاد سقط حق الخصم في أن يطلب من هيئة التحكيم الفصل فيما أغفلت الفصل فيه.
والحكم التكميلي يجب إيداعه وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن وتسري عليه كافة الأحكام الخاصة بالحكم الأصلي، ولا يجوز لهيئة التحكيم تجاوز حدود ولايتها عند الفصل في هذه الطلبات المغفلة.
میعاد إصدار الحكم الإضافي:-
تنص المادة ( 2/51) من قانون التحكيم المصري على أن " تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب..." وبذلك استوجب المشرع المصري أن تصدر الهيئة التحكمية حكمها فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب من أحد أطراف الدعوى التحكيمية، ولم يقيدها المشرع بميعاد الستين يوما بل منح لها أن تمد ".. هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأي إلى ضرورة لذلك .
ووفقا للقانون الفرنسي، يجب على محكمة التحكيم أن تصدر حكمها في طلب الفصل فيما أغفلت الفصل فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ما لم يتفق الأطراف على میعاد خلاف ذلك، ويمكن مد هذا الميعاد وفقا للمادة 2/1486مرافعات فرنسي، ولم يقيد المشرع المد بفترة زمنية معينة.
ويري البعض أنه إذا لم يتفق الأطراف على مد الميعاد لمدة معينة، فلا يجب أن يتجاوز الميعاد الصادر عن هيئة التحكيم مدة الميعاد الأصلي الذي يجب عليها الفصل فيه، أي ثلاثة أشهر في القانون الفرنسي. .
كما يميل الرأي السابق إلى أن سلطة الهيئة التحكيمية يجب أن تقتصر على مد الميعاد مرة واحدة فقط وفقا للقانون المصري: ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا يجب أن تتقيد هيئة التحكيم بالفصل في الطلب بميعاد الستين يوماً- مع جواز مده ثلاثين يوما أخرى- إذا انقضى دون الحكم في الطلب، طالما كان الميعاد الأصلي للتحكيم ما زال ممتدا، على اعتبار أن هذا هو الميعاد الذي كان مقررا لكي تنهي هيئة التحكيم كل مهمتها. .
بخلاف ذلك ذهب جانب من الفقه إلى أنه يجب أن يصدر قرار المد قبل انقضاء ميعاد الستين يوما، فعدم صدور قرار من الميعاد خلال الميعاد الأصلي للحكم فيما أغفلت الهيئة الفصل فيه يخرج الطلب من ولاية هيئة التحكيم، كما أنه بانقضاء الميعاد سواء أكان الميعاد الأصلي أو الإضافي تنقضي ولاية الهيئة بالفصل في الطلب ويجعل حكمها - إن قضت فيه – باطلاً.
كما يؤكد هذا الجانب على أنه إذا تجاوزت هيئة التحكيم الميعاد الذي يجب عليها أن تصدر حكمها فيما أغفلت الفصل فيه، فلا يوجد ما يمنع ذوى الشأن من رفع الطلب الذي أغفلت الهيئة الفصل فيه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا للقواعد العامة-، كما يجوز للأطراف رفع الطلب الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه إلى نفس الهيئة أو إلى هيئة تحكيمية أخرى في خصومة تحكيم جديدة إذا كان اتفاق التحكيم لازال باقياً.
توثيق هذا الباحث
من ذلك نرى أن هناك اختلافات بسيطة في مسألة المواعيد، وإن كانت المواعيد رهناً بمشيئة الأطراف، يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا أنها ذات أهمية كبيرة في مجال التقاضي وخاصة في نظام التحكيم، لأن الأطراف ما لجأوا للتحكيم إلا لعدة أسباب، ومنها الوقت، وكما يجوز لأي من الطرفين التمسك بمواجهة الطرف الآخر بسقوط المواعيد.
لذلك يتعين على المحكمين احترام الوقت في خصومة التحكيم وإصدار حكمه في الطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال المدة المحددة في كل من القوانين سالفة الذكر ويكون من تاريخ الطلب بعد إعلانه، كما يجوز له مد هذا الميعاد حسب المدة المحددة إذا رأى ضرورة لذلك، ويجب صدور قرار المد قبل انقضاء الميعاد الأصلي، فإذا انقضى الميعاد، سواء الأصلي أو الممتد، لم تعد للمحكم سلطة الفصل في الطلب، فإن فصل وأصدر حكم وتمسك الطرف الأخر بانقضاء الميعاد فإن حكمة يكون باط، ويجوز رفع دعوى ببطلانه.