الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / طلب الحكم الإضافي

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

طلب الحكم الإضافي

   ويستفاد من عموم نص المادة (51) من قانون التحكيم المصري أن " لكل من طرف التحكيم " الحق في تقديم الطلب، بما يعني أنه لا يقتصر حق تقديم الطلب على الطرف الذي أغفل الحكم الفصل في طلبه، إنما يمتد هذا الحق للطرف الآخر أيضا.

   أي: يكون الفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه بناء على طلب بإصدار حكم إضافي فليس للهيئة أن تفصل فيما أغفلت الفصل فيه في حكمها من تلقاء نفسها.

   ووفقا للمادة 51 تحكيم يكون الحق في الطلب " لكل من طرفي التحكيم " وهو ما يعني أن حق تقديم الطلب لا يقتصر على من أغفل الحكم الفصل في طلبه، وإنما أيضاً لمن كان الطلب الذي أغفل موجهاً إليه ولهذا الأخير مصلحة في الطلب، ذلك أن مجرد تقديم دعوى ضد المدعى عليه ينشئ له الحق في صدور حكم من هيئة التحكيم برفض هذه الدعوى، فلا يجوز للغير تقديم هذا الطلب.

   وتقديم طلب الاستكمال لا يؤثر على وصف الحكم الصادر في بعض الطلبات الموضوعية من حيث قوته وحجيته، ولا يوقف تنفيذ هذا الحكم، ولا يمنع من رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر في بعض الطلبات الموضوعية، ولا يحول دون تقديم طلبات تفسير وتصحيح الحكم الصادر في بعض الطلبات الموضوعية والبت فيها.

   ويرى البعض أنه علی رغم عمومية نص المادة 51 تحكيم، فأنه يجب عدم قبول الطلب من المدعى عليه فيما أغفلت الهيئة الفصل فيه، إذا لم تكن له مصلحة في الطلب كما إذا لم يكن قد أبدى أي دفاع موضوعي ضد الطلب، أو كان قد تقدم بدفع إجرائي يرمي إلى إنهاء خصومة التحكيم بغير حكم في الموضوع كالدفع بعدم الاختصاص أو دفع بعدم القبول، أو إذا كان ميعاد التحكيم قد انقضى قبل تقديم طلب الحكم الإضافي، ولو كان ميعاد الطلب الإضافي لا زال سارياً.

   علي أنني أري عكس ذلك فلا يوجد قانونا ، ما يمنع من طلب المدعي عليه الفصل فيما أغفله حكم التحكيم من طلبات حتى لا تكون تلك الطلبات معلقة وسيفا مسلطا على المدعي عليه، مهما قدم المدعي عليه من دفوع لرفض تلك الطلبات، فالمصلحة قائمة طالما تقدم المدعي بتلك الطلبات ولم يتنازل عليها؛ إذ إن المدعي عليه ليس سببا في تلك الطلبات بل المدعي ذاته فلا يمكن حرمانه من طلب البت فيها.

  وتجدر ملاحظة، أن حكم التحكيم يصدر حائزا لحجية الأمر المقضي بمجرد صدوره فلا يجوز أن يتخذ من تقديم طلب بإصدار حكم إضافي ذريعة للمساس بتلك الحجية، سواء بتعديل الحكم أو إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم من الطلبات الموضوعية، أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات، ولو كان قضاؤه خاطئا، ويجب ألا يكون موضوع الطلب منطوياً على طلب الحكم في موضوع أو طلب لم يطرح على هيئة التحكيم أو يهدف بأي صورة إلى العودة إلى طرح المنازعة أو بعض جوانبها من جديد مما يؤدى إلى المساس بما قضى به الحكم، ومن ثم الإخلال بحجيته ويتعين رفضه.

   ويجب ملاحظة أن هيئة التحكيم لا تلتزم بتتبع المدعي في شتى مناحي دفاع والرد استقلالا على كل قول أو حجة أثارها ما دام قيام الحقيقة التي امتنعت بها وأوردت فيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة.

     والتحكيم بحسبانه ولاية تفيد إمضاء قول ينفذ على الغير، والولاية بما تفيده من إنفاذ قول على الغير، لا تقوم إلا بمستند شرعي من قانون أو قضاء أو اتفاق أشخاص، وهي في كل الأحوال تدور في إطار ما يسمح به القانون وما يشترط لصحة التصرف في شأن حقوق الغير من ضوابط وتصح وتنفذ في إطارها القانوني وبشروطها، وأن ولاية هيئة التحكيم في نزاع معين تنتهي بالفصل في هذا النزاع ولا تمتد إلا بالقدر الذي تتيحه النظم والقواعد القانونية سواء لتفسير الحكم أو لتصحيحه أو لإصدار حكم إضافي فيما لم يقضي فيه من طلبات بالشروط الواردة بالنصوص القانونية، وبما يتفق عليه الأطراف في هذا الإطار .

   ويقدم الطلب كتابة كما تقدم الطلبات أمام هيئة التحكيم دون شكل خاص على أن يتضمن البيانات اللازمة لتحقيق الغرض منه، وقد أوجب القانون إعلان الطلب الإضافي إلي الطرف الآخر قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم (م1/51) حتى يتسنى له إبداء ملاحظاته على هذا الطلب ومراقبة سلامة ما انطوي عليه، وعدم تجاوز هيئة التحكيم حين إصدارها لهذا الحكم الإضافي حدود سلطتها فتعدل في الحكم الأصلي.

   ويجب أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطالب صورة حكم المحكمين الموقعة منهم وفقا للمادة 1/44 تحكيم ويحسب الميعاد بالنسبة لكل طالب على حدة ويلاحظ أن الميعاد يبدأ من تسليم الطرف طالب الحكم الإضافي صورة حكم التحكيم، وليس من صدور الحكم أو من إعلانه له إعلانا رسميا، ويكون من حق الطرف تقديم طلب الفصل فيما أغفل الفصل فيه خلال هذا الميعاد، ولو كان الميعاد الذي كان يجب أن يصدر فيه حكم التحكيم قد انقضى فإذا انقضى الميعاد، سقط حق الخصم في أن يطلب من هيئة التحكيم الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، ولو كان ميعاد التحكيم . لا زال ممتدة ويكون أي حكم يصدر من هيئة التحكيم بناء على مثل هذا الطلب حكمة باطلاً.

ثانيا: - میعاد تقديم طلب الاستكمال 

تنص المادة ( 1/51) من قانون التحكيم المصري على أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم.." أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويقدم الطلب كما تقدم الطلبات أمام الهيئة التحكيمية كتابة دون اشتراط شكل خاص خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم الخصم الذي يقدمه لحكم التحكيم الأصلي 

   وبانتهاء هذا الميعاد يكون غير مقبول اللجوء إلى هيئة التحكيم لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات، ولو كان ميعاد التحكيم مازال ممتداً فالمشرع لم يربط بين ميعاد طلب الفصل فيما أغفلت الهيئة الفصل فيه وبين ميعاد التحكيم. 

   أي: يجوز تقديم الطلب ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم وذلك – مثلا – إذا صدر الحكم في آخر يوم لميعاد التحكيم، فيجوز لكل من طرف التحكيم أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية التسلمه الحكم إصدار حكم إضافي، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم).

   ولا يمنع فوات ميعاد تقديم الطلب من إبرام اتفاق جديد بين الخصوم للفصل فيما أغفلت الهيئة الفصل فيه، سواء أمام نفس الهيئة أو هيئة أخرى يحددونها.

   ويقدم الطلب بما أغفلت الهيئة التحكيمية الفصل فيه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم الطالب صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان حكم التحكيم وفقا للقانون الفرنسية، ويعلن حكم التحكيم على يد محضر ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

   وقد يختلف ميعاد تسليم الحكم لكل طرف عن الآخر فيحسب ميعاد تقديم الطلب لكل منهما على حدة، ولا يمنع انقضاء ميعاد التحكيم من تقديم طلب إصدار حكم إضافي طالما كان میعاد تقديم الطلب لم ينقض بعد، كما لا يجوز لمن لم يكن طرفا في خصومة التحكيم تقديم طلب إصدار حكم تحكيم إضافي ولو كان طرفا في اتفاق التحكيم، فهذا الحق يقتصر على أطراف الخصومة ولا يمتد إلى الغير.

وأوجب القانون أن يقدم طلب إصدار الحكم الإضافي خلال ميعاد معين، فقد ذهب قانون التحكيم المصري في المادة ( 1/51) على أن يتم تقديم طلب إصدار حكم إضافي خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسليم صورة حكم المحكمين الموقعة منهم، وليس من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه، وهذا الميعاد يحسب بالنسبة لكل طالب على حدة حتى لو انقضی میعاد التحكيم".

   وذهب التشريع الفرنسي إلى تحديد مدة معينة لتقديم طلب إصدار حكم إضافي حيث نصت المادة (1486) بالقول أنه: " تقدم الطلبات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (1485) التصحيح وتفسير الطلبات الإضافية " خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالحكم".

   وهناك ثمة اختلاف في المواعيد بين القانون الفرنسي وعلي ما هو الوضع عليه في القانون المصري إلا أنه بصورة عامة هذا الميعاد هو ميعاد سقوط يترتب على انقضائه سقوط الحق في تقديم طلب إصدار الحكم الإضافي إذا تمسك الطرف الآخر بفوات ميعاد تقديم الطلب؛ لأن مواعيد التحكيم، ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على مخالفتها.    

    لذلك إذا تقدم أحد طرفي خصومة التحكيم بطلب إصدار حكم إضافي بعد الميعاد وتمسك الطرف الآخر بانقضاء ميعاد الطلب فإنه يتعين على المحكم أن يقضي بعدم قبول الطلب ولو كان ميعاد التحكيم مازال ممتداً، ويكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم بناء على مثل هذا الطلب حكماً باطلاً .