الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / ولاية المحكم في إصدار حكم إضافي 

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    262

التفاصيل طباعة نسخ

ولاية المحكم في إصدار حكم إضافي 

   تناولت غالبية التشريعات المتعلقة بالتحكيم معالجة مسألة إغفال المحكم التعرض لطلبات قدمت إليه ولم يفصل فيها، فأجازت التشريعات لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في الطلبات التي أغفلت الفصل فيها خلال إجراءات التحكيم.

  وأوردت المادة 51 من قانون التحكيم المصري هذا الاستثناء حيث أجازت لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم تكملة ما أغفلت الفصل فيه من طلبات، قدمت خلال إجراءات التحكيم، ويشترط في الطلبات التي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيها أن تكون قائمة حتى قفل باب المرافعة، ويشترط فيمن يطلب إصدار حكم تحكيم إضافي أن يكون طرفا في - خصومة التحكيم، فلا يجوز للغير تقديم هذا الطلب.

  وأوجب القانون إعلان الطلب الإضافي إلي الطرف الآخر قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم (م1/51) حتى يتسنى له إبداء ملاحظاته علي هذا الطلب ومراقبة سلامة ما انطوي عليه وعدم تجاوز هيئة التحكيم حين إصدارها لهذا الحكم الإضافي حدود سلطتها فتعدل في الحكم الأصلي، الذي يخوله الحق في هذه الحالة في رفع دعوى ببطلان الحكم؛ ذلك أن الحكم الإضافي يعتبر متمما للحكم الأصلي ومكملا له ويأخذ حكمه من جميع الوجوه، وسلطة هيئة التحكيم تقتصر فقط علي الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، فلا يجوز أن يتقدم لها أحد الخصوم بالفصل في طلب جديد لم يكن مطروحا عليها.

  كما تجدر ملاحظة أن إغفال الفصل في أحد الطلبات لا يعتبر من أحوال البطلان؛ ذلك أن السبيل طلب إصدار حكم إضافي وليس الطعن بالبطلان، فيجب علي المحكم أن يلتزم حدود . الطلبات المطروحة عليه فلا يتزيد فيها، أو يقضي بخلافها وهذا مبدأ من أهم المبادئ القانونية، فإذا ما فعل المحكم خلاف ذلك كان حكمة باطلاً ومعيبا ويصلح ذلك سببا للطعن عليه، أما إذا أغفل المحكم الحكم في بعض الطلبات المطروحة عليه هنا تظهر إمكانية تكمله هذا الحكم.