الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / الحكم الإضافي لحكم التحكيم وموقف التشريعات القارنة

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بالحكم الاضافي : هو الحكم الصادر فيما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات كانت معروضه عليها قبل انقضاء ميعاد الحكم .

وفي حكم المحكمة استئناف القاهرة : يقرر أن المحكم ملزم بطلبات الختام المقدمه من أطراف النزاع حيث أن الأطراف قد يغيرون من طلباتهم خلال الدعوى التحكيمية وجاء فيه " ومن المقرر أن العبرة في الطلبات التي تتقيد المحكمة بها هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها.

قد نص المشرع المصرى في المادة 51 من القانون التحكيم المصري على أنه يحق للأطراف ولو بعد صدور الحكم أن يطلب من الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ استلام الحكم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قد سبق أن قدموها خلال إجراءات العملية التحكيمية وأغفلتها الهيئة ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .

شروط تقديم الطلب بالحكم الاضافي، -

- يقدم الطلب خلال 30 يوما التالية من تاريخ استلامه الحكم.

اعلان هذا الطلب إلى الخصم الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم : -

ويعد هذا شرطا جوهريا يترتب على تخلفه عدم قبول الهيئة لهذا الطلب وهو شرط إجرائي، ويمكن إيقاف الفصل في الطلب حتى قيام الطالب بإعلان الطرف الآخر بشرط تقديم هذا الطلب والإعلان به في الموعد القانوني الذي نص عليه المشرع صراحة

طلب الاضافة:-

وفقا للماده 48 من القانون السعودي عمل المشرع مثل القوانين السابقة على اعطاء الحق للاطراف تقديم طلب بإصدار حكم تحكيم إضافي ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، ويشترط أن يكون ذلك على طلبات سبق وأن تقدموا بها وأغفلتها الهيئة ويكون ذلك خلال 30 يوما التاليه لتسلمه حكم التحكيم وإعلان الطرف الآخر بذلك ،وتصدر الهيئة حكمها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ومن حق الهيئه من هذا الميعاد 30 يوما أخرى.

 القانون الإنجليزي : أخذ المشرع في نص المادة 57 نفس المسلك الذي اتبعه من تصحيح الحكم، حيث أعطى الأولوية لاتفاق الأطراف مع إعطاء الهيئة التحكيمية الحق في ذلك، على أن يقدم طلب من الأطراف بذلك مع بيان ملاحظاتهم واهتم بالقيود الزمنيه في الفقرة 6  وهي أن تصدر الهيئة الحكم في مدة 56 يوما إعتبارا من تاريخ صدور الحكم التحكيمي الأصلي، أو مهلة أطول للإضافة ، وهي إضافية اتفق عليها الأطراف ،وإن كان أعطى مده ضعف المدة اللازمة لتصحيح الحكم .

 ونص قانون التحكيم الفرنسي في الماده 1485و1486 على حق الأطراف في تقديم طلب لإصدار حكم إضافي لما أغفله المحكم من طلبات سبق وأن تقدم بها الأطراف مع وجوب استدعاء الأطراف لسماعهم ،وفي حال استحالة انعقاد الهيئة مرة أخرى ،أو عدم اتفاق الأطراف على ذلك تنتقل الولاية إلى المحكمة ويعتبر مختصا لاستحالة استكمال هيئة التحكيم ، على أن يكون  ذلك خلال 3 أشهر من تبليغ الحكم ، وعلى المحكمة أن تصدر حكمها خلال 3 أشهر.

- مركز القاهرة الاقليمي:- وفقا لنص المادة 39 من قواعد تحكيم مركز التحكيم بشروطا القاهرة الإقليمي) يمكن للأطراف طلب إضافة لحكم

وهي: -

1- أن يكون الطلب من طلبات الخصوم الموضوعيه وقدم إلى الهيئة بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيها لا أن يكون الطلب من وسائل الدفاع أو الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول لأن إغفال شيء من هذا يعد رفضا له.

٢- أن يكون إغفال الهيئة للطلب إغفالا كليا وهولا يكون كذلك إلا إذا كان عن سهو أو غلط، أما إذا كان عن عمد فيكون الحكم قد تضمن قضاء صريحا و ضمنيا في شأن هذا. يقدم أحد الأطراف طلب الإضافة خلال 30 يوما من استلامه الحكم الأصلي مع شرط أخطار الأطراف الأخرى قبل تقديم الطلب للهيئة، مع عدم إعطاء الهيئة حق إضافه لحكم من تلقاء نفسها ، وإذا رأت البيئة وجود مبرر الإصدار الطلب الإضافي فيكون ذلك في خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب بدون قيام مرافعة جديدة أو تقديم أدلة جديدة .

اتفاقية واشنطن : سيتم وفقا لماده 49 اعطاء الحق لاأحد الطرفين بتقديم طلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم بعد اخطار الطرف الأخر بجواز صحيح اي خطأ كتابي ،او حسابي ،او خطأ مشاية قد يتضمنه الحكم ، ويعترقرار الهيئة جزء لا يتجزء من الحكم