ويقدم أحد طرفي خصومة التحكيم ولو بعد انقضاء ميعاد التحكيم طلب إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، كما يقدم هذا الطلب كتابة إلي هيئة التحكيم وذلك خلال الميعاد المحدد. ويجب أن يعلن الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم، ليتمكن من إبداء ملاحظاته على هذا الطلب ومراقبة سلامة ما تضمنه الحكم وتأكد من عدم تجاوز هيئة التحكيم عند إصدارها الحكم الإضافي نطاق سلطتها . ويتم إعلان الطلب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (7) من قانون التحكيم العماني والمادة (5) من نظام التحكيم السعودي والمادة (3) من قانون التحكيم البحريني.
ويجب أن تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم الإضافي فيما أغفلته من طلبات خلال ستين يوماً التالية لتاريخ تقديم الطلب وذلك وفقا للمادة (51) من قانون التحكيم العماني والمادة (48) من نظام التحكيم السعودي والمادة (33) من قانون التحكيم البحريني، أو خلال ثلاثة أشهر طبقاً للمادة (214) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، أو خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب وفقًا للمادة (32) من قانون التحكيم القطري. على أن يكون الحكم الإضافي الذي تصدره هيئة التحكيم في حدود ادعاءات الخصوم وأقوالهم ودفاعهم الثابت في أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها. كما أن المشرع العماني والسعودي والبحريني أعطي هيئة التحكيم سلطة مد هذا الميعاد إذا اقتضى الأمر إلى ذلك. فالمشرع العماني والسعودي حدد مدة المد إلي ثلاثين يوما أخرى. بينما المشرع البحريني لم يحددها وتركها لتقدير الهيئة، والمشرع القطري أجاز لهيئة التحكيم مد الميعاد سبعة أيام. أما المشرع الإماراتي لم يخول التحكيم سلطة مد الميعاد.