يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في نبات سبق أن قدمت خلال نظر القضية التحكيمية وأخذلتها هيئة التحكيم . وتكاد تجمع الكثير من القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات ولوائح منظمات ومؤسسات التحكيم قاطبة على تخويل هيئة التحكيم ورامية إصدار مثل هذا الحكم .
ويكون الحكم التحكيمي الإضافي ، مكتوبا موقعا مطلا ، ويتضی۔ مكان ، وزمان صدوره ، والحكم الذي يمتنع عن التوقيع ، تذكر أسباب امتناعه ، ويبلغ المحتمون الحكم الإضافي للأطراف .
ويجب على هيئة التحكيم ، أن تنتبه إلى أن أحد الأطراف قد يكون عنده سوء قصد ، فيصل على استخدام مكنة طلب إصدار حكم تحكيم إضافي مستهدفا في ذلك تعديل حكم التحكيم أو العودة إلى طرح النزاع مرة أخرى أمامها ، حتى لا يكون الحكم الإضافي أداة لمحاربة مبدأ حجية حكم التحكيم، بالإضافة إلى قوة الأمر المقضى التي يتمتع بها حكم التحكيم ، بمجرد صدوره في قوانين بعض الدول مثل قانون التحكيم المصرى .
وهذا ما نبه إليه حكم تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى حيث ذهبت هيئة التحكيم إلى القول بأن مفاد نص المادة 51من قانون التحكيم المصري أن يكون طلب إصدار حكم التحكيم الإضافي قدم من أحد أطراف الدعوى التحكيمية ممن يكون قد قدم إلى هيئة التحكيم طلبات خلال الإجراءات وأغلفها حكم التحكيم .