يجرز لهيئة التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في طلبات سبق أن قدمت خلال نظر القضية التحكيمية وأغفلتها هيئة التحكيم . وتكاد تجمع الكثير من القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات ولوائح منظمات ومؤسسات التحكيم قاطبة على تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا الحكم .
ويكون الحكم التحكيمى الإضافي ، مكتوبا موقعا معلا ، ويتضمن مكان ، وزمان صدوره ، والحكم الذى يمتنع عن التوقيع ، تذكر أسباب امتناعه ، ويبلغ المحكمون الحكم الإضافي للأطراف .
ويجب على هيئة التحكيم ، أن تنتبه إلى أن أحد الأطراف قد يكون عنده سوء قصد ، فيعمل على استخدام مكنة طلب إصدار حكم تحكيم إضافي مستهدفا في ذلك تعديل حكم التحكيم أو العودة إلى طرح النزاع مرة أخرى أمامها ، حتى لا يكون الحكم الإضافي أداة لمحاربة مبدأ حجية حكم التحكيم، بالإضافة إلى قوة الأمر المقضى التى يتمتع بها حكم التحكيم ، بمجرد صدوره في قوانين بعض الدول مثل قانون التحكيم المصرى .
وهذا ما نبه إليه حكم تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى حيث ذهبت هيئة التحكيم إلى القول بأن مفاد نص المادة ٥١ من قانون التحكيم المصرى أن يكون طلب إصدار حكم التحكيم الإضافي قدم من أحد أطراف الدعوى التحكيمية ممن يكون قد قدم إلى هيئة التحكيم طلبات خلال الإجراءات وأغلفها حكم التحكيم ، ومن ثم فلا يجوز أن يكون طلب إصدار الحكم الإضافي يستهدف منه تعطيل الحكم الأصلى ولو كان قضاؤه خاطئا . كما لا يجوز أن يكون الطلب المذكور هادفا إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه حكم التحكيم من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في الطلبات . هذا بالإضافة إلى أنه يمتنع أن يستهدف من وراء الطلب بأى صورة العودة إلى طرح المنازعة أو بعض جوانبها من جديد ، مما يؤدى إلى المساس بما قضى به الحكم ، ومن ثم الإخلال بحجية وبقوة الأمر المقضى .