حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / حدود سلطة المحكم في إصدار حكم إضافي في الطلبات التي أغفلها
حدود سلطة المحكم في إصدار حكم إضافي في الطلبات التي أغفلها
هذا وقد أحسن المشرع المصري صنعا في تناوله لمثل هذه المسألة بتخويل المحكم سلطة إصدار حكم تحكيم إضافي فيما أغفله من الطلبات في حكمه، على أساس أن يتم تقديم طلب بذلك من أحد طرفي خصومة التحكيم حتى وإن كان تقديم ذلك الطلب بعد انتهاء ميعاد التحكيم، وهذا يقود إلى أنه لا يجوز للمحكم أن يصدر حكما إضافيا من تلقاء نفسه حتى إن تبين له أنه أغفل بعض الطلبات التي تقدم بها إليه الخصوم أو أحدهما، ويتعين على أطراف التحكيم التقدم بطلب حكم تحكيم إضافي في الطلبات التي أغفلها المحكم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم حكم التحكيم، ويجب قبل تقديم الطلب من أي طرف من أطراف خصومة التحكيم أن يعلم الطرف الآخر بتقديمه الطلب، ومن ثم فإن المحكم له سلطة فحص ذلك الطلب والتأكد من صحته، ويتعين على المحكم أن يصدر حكمه في هذا الطلب والخاص بالحكم الإضافي خلال ستين يوما من تقديم هذا الطلب إليه، كما يجوز للمحكم أن يسمح بميعاد إضافي يقدر بمدة ثلاثين يوما إذا رأي أن هناك ضرورة تستدعي إضافة ذلك الميعاد.
ويلاحظ أن المشرع لم ينص على أي جزاء إذا قدم الطلب بعد انتهاء المهلة المسموح لتقديمه فيها، لذلك فهناك رأي ذهب أنه متى انقضي ذلك الميعاد سقط حق الخصم في أن يطلب من المحكم الفصل فيما أغفله من الطلبات، وأما عن انقضاء المدة المحددة لتقديم طلب بالحكم فيما أغفله المحكم من الطلبات فإن السلطة التي يتمتع بها المحكم في إصدار الحكم الإضافي تزول وتنتهي بانتهاء مهمة المحكم، لكون المهمة التي يقوم بها هي مؤقتة ومحددة بمدة معينة، ومن ثم فلا يستطيع أحد طرفي الخصومة تقديم هذا الطلب بعد انتهاء الميعاد لتقديمه إلا إذا اتفق أطراف الخصومة التحكيمية على غير ذلك .