تنص المادة (51) من قانون التحكيم المصرى على انه " يجوز لكل من طـرف التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التاليه لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضـافـي فـي طلبـات قـدمت خـلال الأجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الآخـر قـبـل تقديمه "
واضافت المادة (51) في فقرتها الثانيه وتصدر هيئه التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها من هذا الميعاد ثلاثين يومـا أخـرى اذا رأت ضروره لذلك .
وبالتالي فإن محكمة التحكيم تصدر في طلب الأغفال حكما في الشق الذي اغفلت عنه في الطلبات ويعد متمما لحكم التحكيم الاصلي وملحقا به بحيث اذا ما طعن علـى الحكم عد وحده واحده لا تتجزأ ويكون كليهما هو الحكم القطعـى الـصـادر بمنازعـه التحكيم.