الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / خلاف حول استلام إيجار مصنع وجود اتفاق تحكيمي - اللجوء الى التحكيم - صدور الحكم التحكيمي - دعوى بطلان الحكم التحكيمي عدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم - الحكم التحكيمي لم يشتمل على موضوع النزاع وطلبات الأطراف - الحكم صدر خاليا من التسبيب - بطلان الحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    651

التفاصيل طباعة نسخ

إن الحكم، وكما يتبين من مضمونه وشكله، لم يتضمن فعلاً وقائع النزاع ولا طلبات الأطراف، ليس ذلك فحسب بل ان الحكم محل دعوى البطلان صدر خاليا من التسبيب.. والمعلوم أن عدم تسبيب الحكم أو صدوره بالمخالفة للاجراءات يعتبر من أسباب الحكم ببطلانه بعودة هيئة الحكم من هذه الشعبة الى وثيقة التحكيم الصادرة لمحكمين من طرفي النزاع وجدت أن موضوع النزاع محل تلك الوثيقة يلفه الغموض وغير محدد على سبيل الدقة.. وتلك جميعاً أخطاء توصم التحكيم المدعى ببطلانه بالبطلان.الشعبة الاستئنافية التجارية الحكم رقم 141 لسنة 1433 هـ، جلسة 2012/10/3)بعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث يتبين من الأوراق عدم وجود خلاف بين مدعي البطلان والمدعى عليه حول ميعاد استلام المدعي نسخة من ذلك الحكم، كما لا يوجد في ملف دعوى البطلان ما يفيد تاريخ استلام المدعي لنسخة من الحكم المدعى بطلانه، لذلك فإن هيئة الحكم في هذه الشعبة تقرر ابتداء قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية، أما من حيث الموضوع فيتبين من عريضة دعوى البطلان المقدمة من المدعي أنه قد نعي على الحكم التحكيمي المدعى بطلائه، بطلانه وعدم صحته لعدد من الاسباب - وهي كون الحكم المشار اليه قد احتوى في خاتمته على توقيع منسوب له بتشريفه وهو توقيع غير صحيح حيث لم يحدث أنه قام بالتوقيع على ذلك الحكم أو تشريفه كما أن وثيقة التحكيم التي استند إليها المحكمان في اصدار حكمهما لم تحدد موضوع النزاع على وجه الدقة، أضف الى ذلك ان الحكم المدعي بطلانه صدر بإجراءات باطلة حيث لا يوجد فيه أية دعوى او رد كما لم يشتمل على موضوع النزاع وطلبات الأطراف إضافة الى أنه جاء خالياً من التسبيب القانوني، وتلك جميعاً اسباب تجعل منه حكماً باطلاً، وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك أنه وبعودة هيئة الحكم في هذه الشعبة الى الحكم محل دعوى البطلان والصادر عن المحكمين عبد الواحد الصباحي وعبد السلام العمقي بتاريخ 2008/6/19م، فقد وجدت أن الحكم المشار اليه، وكما يتبين من مضمونه وشكله، لم يتضمن فعلا وقائع النزاع ولا طلبات الاطراف ليس ذلك فحسب بل ان الحكم محل دعوى البطلان صدر خاليا من التسبيب، وفرض في منطوقه الايمان والعهود على بعض الأطراف وعلق الحكم في بعض المسائل على تلك الايمان والعهود بحيث ظهر ذلك المنطوق متهاتراً وغير مفهوم في أغلب عباراته. والمعلوم أن عدم تسبيب الحكم او صدوره بالمخالفة للاجراءات يعتبر سببا من اسباب الحكم ببطلانه وفقاً لأحكام المادة (53/ج، و) من قانون التحكيم، كما انه وبعودة هيئة الحكم في هذه الشعبة الى وثيقة التحكيم الصادرة لمحكمين من طرفي النزاع فقد وجدت أن موضوع النزاع محل تلك الوثيقة يلفه الغموض وغير محدد على سبيل الدقة حيث حددت الوثيقة موضوع النزاع بأنه فيما ثار الخلاف بينهم بنفس الأرض المستأجرة من والد الطرف الأول رحمه الله الذي استأجرها الطرف الثاني مصنعاً للبلاستيك) وعند مطالعة الحكم المدعى ببطلانه تجد انه يشير الى ان موضوع النزاع بين طرفي التحكيم هو حول (المصنع الذي تأجر من منصور جار الله من المرحوم محمد باكر الذريري) وتلك جميعاً اخطاء توصم الحكم المدعى بطلائه بالبطلان ايضاً وفقاً لأحكام نفس المادة السابقة، كما انه وعلى الرغم من انكار المدعي بالبطلان توقيعه على ذلك الحكم أو تشريفه، فإن المدعى عليهم لم يقدموا امام هيئة الحكم في هذه الشعبة ما يثبت أن المدعي قد وقع فعلا على ذلك الحكم بما يفيد قبوله لـــه بعـد صدوره لذلك وبناءً على ما تقدم من حيثيات واستناداً إلى المادتين (53) و (54) من قانون التحكيم حكمت هيئة الحكم في الشعبة التجارية الأولى بعد المداولة بالآتي:أولاً- قبول دعوى البطلان المقدمة من المدعي منصور ناجي حماد جار الله ضد المدعى عليهم ورثة محمد صالح باكر شكلاً وموضوعاً. ثانياً بطلان الحكم التحكيمي محل دعوى البطلان والصادر بين المدعي والمدعى عليهم من قبل المحكمين عبد الواحد الصباحي وعبد السلام العمقي بتاريخ 2008/6/19م، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن وفقاً لما عللناه في حيثيات حكمنا هذا. ثالثاً - يتحمل المدعى عليهم المصاريف القضائية للمدعي ونقدرها بثلاثين ألف ريال فقط لا غير. صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 17 ذو العقدة 1433هـ الموافق 2012/10/3 م.