يجوز لكل من طرفي التحكيم الإلكتروني، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم الإلكتروني خلال ميعاد معين من تسلمه حكم التحكيم الإلكتروني إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات موضوعية أصلية أو احتياطية أو تبعية قدمت خلال الإجراءات وتمسك بها الخصم في مذكراته الختامية.