تعالج هذه الأحكام مشكلة سهو المحكم أو إغفاله عن الفصل في بعض الطلبات التي كانت معروضة عليه، وبالتالي قد يحتاج الطرف المضرور إلي إعادة الفصل في هذا الطلب، حتي تتحقق العدالة.
أي أن المشرع المصري قد أجاز لكل من طرفي التحكيم بعد صدور حكم التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكما إضافيا يفصل في الطلبات التي تكون المحكمة التحكيمية قد أغفلت الفصل فيها ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الحكم .
ويتعين إعلان الخصم بالطلب الإضافي قبل تقديمه لهيئة التحكيم، حتي يتمكن الخصم من إعداد دفاعه، أي أن هيئة التحكيم تفصل في الطلب الإضافي في خصومة حضورية، يتم فيها إعلان الخصم بالحضور، ويجوز تقديم هذا الطلب ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، ويصدر الحكم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتتقيد هيئة التحكيم عند إصدرها حكما إضافيا بالعديد من الأمور:
1- يشترط تقديم طلب لهيئة التحكيم لإصدار حكم التحكيم الإضافي، فلا يجوز لها أن تتصدي وحدها للفصل في الطلب التي أغفلت الفصل فيه.
۲. يجب أن يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ استلام حكم التحكيم، ويتم تسليم حكم التحكيم يدويا من المحكم أو السكرتارية إذا كانا بصدد مؤسسة تحكيم، وبالتالي يكون التاريخ المدون على حكم التحكيم بما يفيد استلام الصورة هو تاريخ الاستلام الذي يبدأ منه مدة الثلاثين يوما اللازمة لتقديم الطلب .
3. يشرط أن تكون هيئة التحكيم مختصة بالفصل في الطلب الذي أغفلت الفصل فيه.
4. يشترط أن تكون هيئة التحكيم قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي كان مطروحا عليها، عند إصدارها حكم التحكيم، ويجب ألا تكون هيئة التحكيم قد فصلت في الطلب بشكل ضمني.
ولم يعالج المشرع المصري حالة تعزر انعقاد الهيئة لأي سبب، والراجح هو انعقاد هذه السلطة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في حالة تعذر انعقاد محكمة التحكيم.