الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / أحكام التحكيم الإضافية

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    317

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الإضافية

تنص المادة ٥١ من قانون التحكيم المصري على أنه" يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه".

ولقد أضافت المادة ٥١ في فقرتها الثانية: "وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك".

وعلى الرغم من عدم إفصاح المشرع المصري عن النظام القانوني الذي يسري على هذه النوعية من الأحكام ولا سيما أنه بصدد طائفة أخرى من الأحكام التي تلحق بالأحكام الإضافية وهي الأحكام الصادرة بالتفسير، والتي يصدر كل منها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، قد اعتبر صراحة أن الأحكام التفسيرية تعد متممة لحكم التحكيم الذي تفسره وتسري عليه أحكامه، فإن ذات المبدأ يتعين إعماله بالنسبة للأحكام الإضافية فهي تخضع للنظام القانوني الذي يسري على أحكام التحكيم بصفة عامة ويمكن أيضاً الطعن عليها بالبطلان.

119