ويترتب على عدم تقديم طلب استصدار حكم إضافي في الميعاد الذي قرره القانون، سقوط حق الطرف في استصدار حكم إضافي.
ويتعين على الطالب، إعلان طلبه إلى الطرف الآخر قبل تقديمه. ويعني هذا أنه على هيئة التحكيم أن تنظر طلب الحكم الإضافي في جلسة يحضرها الطرفان تحقيقا لمبدأ المواجهة وهو أحد الضمانات الأساسية للتقاضي، والأمر هنا يتعلق بطلب أو أكثر قدم إلى هيئة التحكيم، ولكنها أصدرت حكمها الفاصل في النزاع.
ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في طلب إصدار حكم إضافي، إذا تجاوزت الميعاد المقرر قانوناً، سواء أكان هو الميعاد الأصلي أم الميعاد الجديد الممتد، فإن حكمها يكون باطلاً، إذ انتهت ولاية هيئة التحكيم بعد الفصل في موضوع النزاع.
وإذا كان من المتعين أن تفصل هيئة التحكيم بكامل تشكيلها، فی طلب إصدار حكم إضافي، فإنه متى أصبح ذلك من المتعذر، فإن للأطراف أن يتفقوا على استكمال الهيئة التي فصلت نهائية في النزاع، أو تشكيل هيئة تحكيم جديدة، يتبع في تعيينها القواعد التي قررها القانون التشكيل هيئة التحكيم.