قد يغفل المحكمون عن حسم بعض المسائل والطلبات التي قدمها الخصوم إليهم، لذلك يحق لأي من أطراف النزاع تقديم طلب إلى هيئة التحكيم، موضحاً فيه الأمور التي يراد حسمها وإدراجها ضمن القرار التحكيمي، على أن يتم تقديمه في الموعد المحدد قانوناً أو أتفاقاً، اذ يجب أن لا يكون هذا الطلب منطوياً على طلب الحكم في موضوع لم يطلب ولم يطرح على هيئة التحكيم، ولقد تم النص على هذا الالتزام من قبل بعض القوانين والاتفاقيات كما هو حال المادة (51) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
إذاً في حالة إصدار المحكم قرار خارج عن الحدود المرسومة له من قبل أطراف النزاع فهنا يتعرض قراره للبطلان ، هذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (273) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ بقولها: (إذا كان قد صدر بغير بيئة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار خارج عن حدود الاتفاق)، وسار على النهج ذاته عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية .