وقد نصت بعض من التشريعات على ذلك ، ويلاحظ بهذا الصدد المادة (٥١) من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، والتي نصت على يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات واغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه" ، وكذلك جاء هذا التوجه في قانون التحكيم الأردني رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۱ في المادة رقم (٤٧) إذ نصت على : أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات واغفلها حكم التحكيم ، ويجب تبليغ هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه ب - تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب ويجوز لها تمديد هذه المده ثلاثين يوماً اخرى اذا رأت ضرورة لذلك".