يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في طلبات سبق أن قدمت خلال نظر القضية التحكيمية وأغفلتها هيئة التحكيم، وتكاد تجمع الكثير من القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات ولوائح منظمات ومؤسسات التحكيم قاطبة على تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار.
ويكون قرار التحكيم الاضافي، مكتوبا موقعا معللا، ويتضمن مكان وزمان صدوره والحكم الذي يمتنع عن التوقيع، تذكر أسباب إمتناعه، ويبلغ المحكمون القرار الاضافي للأطراف.
ويجب على هيئة التحكيم أن تنتبه إلى أن أحد الأطراف قد يكون عنده سوء قصد، فيعمل على استخدام مكنة طلب إصدار قرار تحكيم إضافي مستهدفا في ذلك تعديل قرار التحكيم أو العودة إلى طرح النزاع مرة اخرى ،أمامها، حتى لا يكون القرار الاضافي أداة لمحاربة مبدأ حجية قرار التحكيم، بالإضافة إلى قوة الأمر المقضي التي يتمتع بها قرار التحكيم، بمجرد صدوره في قوانين بعض الدول مثل قانون التحكيم المصري.