الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة /  حكم التحكيم الإضافي

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم الإضافي

   هيئة التحكيم عند إصدار حكمها قد تغفل فيه عن الفصل في إحدى الطلبات الموضوعية المقدمة من الخصوم خلال إجراءات التحكيم.

   عالج قانون التحكيم هذه الحالة فنص على أنه يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ صدور الحكم إصدار حكم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم ويجب إعلان هذا الطلب للطرف الآخر .

  اشترط النص أن يكون الإغفال في طلب موضوعي وبالتالي إذا كان الإغفال متعلق بطلب إجرائي ولو كان إجراء من إجراءات الإثبات فلا يقبل، وكذلك لو تعلق بإغفال الهيئة الرد على حجج أحد الخصوم أو على دفاع موضوعي. 

  يمكن أن يتعلق الإغفال بالطلب الأصلي أو الاحتياطي أو التبعي ويجب أن ينصب الإغفال على الطلبات الختامية وصورته تكون عند عدم فصل هيئة التحكيم فيه بالقبول أو الرفض وقد جرى القضاء المصري على عدم الاكتفاء في شأن الفصل في الطلب إشارة هيئة التحكيم في حكمها إلى أنها قد رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فقد أورد في ذلك:

  " إذا كان الطلب رغم أنه قدم للهيئة إلا أنها لم تشير إليه في حكمها فعبارة رفضت ما عدا ذلك من طلبات لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي تكون الهيئة قد أثبتتها في حكمها وبحثتها دون تلك الطلبات التي لم تشر إليها .

   تنظر الهيئة الطلب بعد إعلانه للطرف الآخر وبكامل هيئتها فلا يجوز نظره دون إعلان الطرف الآخر أو من رئيس هيئة التحكيم وحده دون باقي المحكمين. 

107