الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / سلطة هيئة التحكيم في إصدار حكم تحكيم إضافي فيما أغفل الفصل فيه من طلبات

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة 47 من قانون التحكيم الأردني على أنه : 

1 - يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء موعد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما ً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .

2 - تصدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة ذلك . 

 

يقدم الطلب إلى هيئة التحكيم كتابة دون استلزام شكل معين ويتم تبليغه إلى الطرف الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم ، ويتم تقديم هذا الطلب من أي من طرفي التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطالب تسخة أو صورة من حكم المحكمين الموقعة منهم وفقاً للمادة 41/ أ) من قانون التحكيم .