حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / احكام التحكيم الإضافية
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
نصت المادة 47 ) من قانون التحكيم الأردني علي أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم - ولو بعد انتهاء موعد التحكيم - أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلي الطرف الآخر قبل تقديمه .
إذا يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في طلبات سبق وأن قدمت خلال نظر القضية التحكيمية وأغفلتها هيئة التحكيم عند اصدارها لحكمها .
ويكون حكم التحكيم الاضافي مكتوباً ومدعماً بالعلل والأسانيد وموقعاً ومتضمناً مكان وزمان صدوره والحكم الذي يمتنع عن التوقيع ، تذكر اسباب امتناعه ويبلغ الحكم الاضافي للطرف او الأطراف الآخرين قبل تقديمه وذلك لدرء سوء النية عند طالب حكم التحكيم الإضافي لأنه قد يعمل علي استخدام مكنة اصدار حكم تحكيم إضافي مستهدفاً في ذلك تعديل حكم التحكيم او العودة الى طرح النزاع مرة أخرى أمامها ، حتى لا يكون الحكم الاضافي أداة لمحاربة مبدأ حجية حكم التحكيم ، ولما يتمتع به من قوة القضية المقضية او قوة الأمر المقضي ايضاً .