الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / التنظيم القانوني للمحكم / حكم التحكيم الإضافي 

  • الاسم

    دكتور طارق فهمي الغنام
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    278

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم الإضافي 

  تنص المادة 51 من قانون التحكيم المصري علي أنه «يجوز لكل من طرفي التحكيم، و لو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه» .

  ووفقاً لهذا النص، فإنه إذا أغفلت هيئة التحكيم الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يتقدم لهيئة التحكيم بطلب حكم إضافي للحكم الصادر عن الهيئة و الذي أغفل طلباته ويُعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام الهيئة لنظر هذه الطلبات والحكم فيها . 

   وينحصر اختصاص هيئة التحكيم في هذه الحالة، في إصدار الحكم الإضافي للطلبات التي سبق تقديمها لهيئة التحكيم، وليست الطلبات الجديدة، ولا يجوز في إجراءات طلب إصدار الحكم الإضافي، إعادة النظر في الطلبات التي سبق أن فصلت هيئة التحكيم فيها، ويمتنع إعادة البحث في أي مسألة تم البت فيها ؛ إذ يُشْتَرط في طلب الحكم الإضافي إغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات التي كانت مطروحة علي هيئة التحكيم فعلاً، ويجب أن يظل هذا الطلب قائما حتى إقفال باب المرافعة وحجز الدعوي للحكم، وألا يكون قد حصل بشأنه تنازل من مقدمه ، والمقصودبالمعني الفني للطلب هو ما يقدمه أحد الخصوم لهيئة التحكيم، ولا يعتبر الحكم الإضافي استئنافاً لحكم التحكيم أو وسيلة للطعن عليه.

   ويتعين أن تكون هيئة التحكيم مختصة بالفصل في ذلك الطلب الذي أغفلت الفصل فيه، وذلك وفقاً للقواعد العامة.

   كما يتعين أن يكون الحكم الصادر عن هيئة التحكيم نهائياً، فصل في بعض الطلبات التي طرحت أمام هيئته، وأغفل الفصل في بعض الطلبات الأخرى، والتي كانت معروضة وطرحت أمام المحكم. 

   هذا ولم يسمح المشرع للمحكم أن يُصدر حكم التحكيم الإضافي من تلقاء نفسه للفصل فيها أغفله من طلبات وإنما يشترط أن يطلب ذلك أحد الخصوم، ويقدم الطلب كتابة دون شكل خاص؛ وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطالب صورة حكم المحكمين الموقعة منهم، وفقاً للمادة 144 من القانون 27 سنة 1994.

   ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم أي طلبات، عدم قبول المحكم لأي طلبات إلا في حالة اتفاق أطراف الخصومة علي غير ذلك، فإذا انقضى هذا الميعاد، فلا يكون أمام الأطراف سوي الاتفاق علي تشكيل هيئة تحكيم جديدة، لنظر تلك الطلبات أو اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي.