الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أحكام التحكيم الإضافية: additional awards

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الإضافية: additional awards

    يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في طلبات سبق أن قدمت خلال نظر القضية التحكيمية وأغفلتها هيئة التحكيم وتكاد تجمع الكثير من القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات ولوائح منظمات ومؤسسات التحكيم قاطبة على تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا الحكم.

     ويكون الحكم التحكيمي الإضافي، مكتوبا موقعا معللا، ويتضمن مكان وزمان صدوره والحكم الذي يمتنع عن التوقيع، تذكر أسباب امتناعه، ويبلغ المحكمون الحكم الإضافي للأطراف.

    ويجب على هيئة التحكيم، أن تنتبه إلى أن أحد الأطراف قد يكون عنده سوء قصد، فيعمل على استخدام مكنة طلب إصدار حكم تحكيم إضافي مستهدفا في ذلك تعديل حكم التحكيم أو العودة إلى طرح النزاع مرة أخرى أمامها، حتى لا يكون الحكم الإضافي أداة لمحاربة مبدأ حجية حكم التحكيم، بالإضافة إلى قوة الأمر المقضى التي يتمتع بها حكم التحكيم، بمجرد صدوره في قوانين بعض الدول مثل قانون التحكيم المصرى.

     وهذا ما نبه إليه حكم تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حيث ذهبت هيئة التحكيم إلى القول بأن مفاد نص المادة ٥١ من قانون التحكيم المصرى أن يكون طلب اصدار حكم التحكيم الإضافي قدم من أحد أطراف الدعوى التحكيمية ممن يكون قد قدم إلى هيئة التحكيم طلبات خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ومن ثم فلا يجوز أن يكون طلب اصدار الحكــم الإضافي يستهدف منه تعطيل الحكم الأصلى ولو كان قضاؤه خاطئا. كما لا يجوز أن يكون الطلب المذكور هادفا إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه حكم التحكيم من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل فى الطلبات هذا بالإضافة إلى أنه يمتنع أن يستهدف من وراء الطلب بأى صورة العودة إلى طرح المنازعة أو بعض جوانبها من جديد، مما يؤدى إلى المساس بما قضى به الحكم، ومن ثم الأحلال بحجية وبقوة الأمر المقضى.