في الحياة العملية هناك بعض الحالات التي تغفل فيها هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات المقدمة لها أثناء إجراءات التحكيم . . . وتحدث مثل هذه الحالات سواء في التحكيم الوطني أو في التحكيم التجاري الدولي.
ويقصد بالإغفال هنا، أن تكون هيئة التحكيم قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً أمامها لم تفصل فيه ضمنياً.
ولمواجهة ذلك أجازت قوانين التحكيم محل البحث لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه للهيئة.
وأن تصدر هيئة التحكيم حكمها في الطلبات التي أغفلها حكم التحكيم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ويعتبر حكم التحكيم الإضافي جزءاً لا يتجزأ من حكم التحكيم المنهي للخصومة ومكملاً له.
وتبرز الإشكالية في هذه المسألة، حول التكاليف والمصروفات الإضافية خاصة في حالة التحكيم التجاري الدولي، وعندما تكون هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ومن دول مختلفة.
وعودة هيئة التحكيم للالتئام مرة أخرى في مكان التحكيم لنظر الطلبات التي أغفلتها الهيئة والفصل فيها بحكم إضافي، لا شك أنه يتطلب الكثير من النفقات ومن ذلك على سبيل المثال قيمة تذاكر سفر للمحكمين ونفقات إقامة في الفندق. هذه النفقات من يتحملها ؟ هل أطراف التحكيم جميعاً ؟ أم الطرف الذي طلب من الهيئة إصدار حكم إضافي ؟ أم تتحملها هيئة التحكيم؟ قوانين التحكيم لم تتعرض إلى هذا الموضوع. وبرأينا فإن هذه النفقات يجب أن تتحملها هيئة التحكيم وحدها على اعتبار أنها هي من أغفلت هذه الطلبات على الرغم من أنها قدمت لها أثناء إجراءات التحكيم وما كان يجب عليها إغفالها.