الأصل هو أن يشتمل حكم التحكيم ملخص لطلبات وأقوال ومستندات الأطراف كلها، و أن تناقش هيئة التحكيم حجج الطرفين بتفصيل دقيق وألا تغفل أي طلب قدم لها أثناء إجراءات التحكيم ولكن في الحياة العملية قد يغفل حكم التحكيم الفصل في بعض الطلبات المقدمة للهيئة من أي طرف في خصومة التحكيم.
ولمواجهة هذه المسألة جاء في المادة (۳/۳۳) من قانون التحكيم النموذجي أنه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لأي من الطرفين، وبشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه قرار التحكيم إصدار قرار الحكيم إضافي في المطالبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أفضلها. وإذا رأت هيئة التحكيم أن هذا الطلب ما يبرره، وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوما.
كما تنص المادة (٥١) من قانون التحكيم المصري على الآتي:
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2 - وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ويتضح من هذه النصوص أنها تعالج أي حالة قد تغفل فيها هيئة التحكيم الفصل في أي طلبات قدمت إليها أثناء إجراءات التحكيم.
ويشترط لإصدار حكم التحكيم إضاف، أن يكون بناء على طلب يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم، وأنه لا يجوز لها إصدار حكم إضافي من تلقاء نفسها، وأن يقدم الطلب خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، وأن على الطالب إعلان طلبه إلى الطرف الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم، وأن عدم تقديم طلب إصدار حكم إضافي في الميعاد الذي حدده القانون، يترتب عليه سقوط حق هذا الطرف في استصدار حكم إضافي.
وتصدر هيئة التحكيم، حكمها في طلب الحكم الإضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب، وبموجب قانون التحكيم المصري، يجوز للهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك، أما في قانون التحكيم النموذجي فإنه يجيز للهيئة أن تمد هذا الميعاد للفترة التي تقررها، إذا اقتضى الأمر ذلك.