1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب أن تصدر تحكيم إضافى إستجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن فى قرار التحكيم أغفلها .
2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب .
3- تسرى على القرار الإضافي للأحكام المنصوص عليها في الفقرة من 2 إلى 7 من المادة 32.