يجب أن يكون طلب إصدار حكم التحكيم الإضافي قد قدم من أحد أطراف الدعوى التحكيمية ممن يكون قد قدم إلى هيئة التحكيم طلبات خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ومن ثم فلا يجوز أن يكون طلب إصدار الحكم الإضافي ذريعة لتعديل الحكم ولو كان قضاؤه خاطئا كما لا يجوز أن يكون الطلب المذكور هادفة إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات.