مفاد نص المادة (51) أن يكون طلب إصدار حكم التحكيم الإضافي قد قدم من أحد أطراف الدعوى التحكيمية ممن يكون قد قدم إلى هيئة التحكيم طلبات خلال الإجراءات وإغفلها حكم التحكيم، ومن ثم فلا يجوز أن يكون طلب إصدار الحكم الإضافي ذريعه لتعديل الحكم ولو كان قضاءه خاطئة كما لا يجوز أن يكون الطلب المذكور هادفة إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم من الطلبات الموضوعية .