الحكم الأضافي الصادر في حالة أغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات : في حالة إذا صدر حكم التحكيم ، مغفلا الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المقدمة من الخصوم خلال إجراءات التحكيم فانه يجوز لمن قدم هذا الطلب ، ولو بعد انقضاء ميعاد التحكيم طلب إصدار حكم إضافي في الطلب الذي أغفلت الهيئة فيه ولا يجوز لمن اغفلت الهيئة الفصل في طلب له أن يستعيض عن الطلب الإضافي بأن يرفع دعوى بطلان الحكم بسبب هذا الاغفال ، فإغفال الفصل في طلب لا يعتبر حالة من حالات البطلان .
والمقصود بالإغفال أن تكون الهيئة قد أغفلت سهوا أو خطأ الفصل في طلب من الطلبات المقدمة لها أغفالا كليا وذلك بعدم البت في عنصر من عناصر الطلب سواء تعلق هذا العنصر بأطراف الطلب أو بمحله أو بسببه فإذا قدم الطلب ضد طرفين ففصلت فيه بالنسبة لاحدهما فقط ، أو قدم طلب استناد إلى عقد واحتياطيا إلى التقادم فرفضته الهيئة بالنسبة للعقد ولم تنظر مسألة التقادم أو نص الطلب على عقار وريعه فاغفلت الهيئة النظر في طلب الربع . ففي كل هذه الامثلة يوجد إغفال لطلب قدم إلى الهيئة يبرر العودة أليها مرة أخرى . ويقصد بالطلبات في هذا الشأن هي الطلبات الموضوعية ، فلا يوجد أغفال إذا تعلق الاغفال بطلب إجرائي بما في ذلك ما يتصل بإجراءات الاثبات ، باستثناء طلب حلف اليمين الحاسمه ، كما لا يوجد أغفال إذا أغفلت الهيئة الرد على إحدى حجج الخصوم أو على أي دفع أو دفاع ولو تعلق بالموضوع ويستوى أن يكون الطلب الذي أغفلت الهيئة الفصل فيه هو طلب أصلي أو احتياطي أو تبعي . على أن الاغفال يجب أن ينصب على الطلبات الختامية . فإذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية طلبا قدمه ذلك بما يفيد نزوله عنه ، فلا على الهيئة أن هي أغفلت الفصل فيه . وينبغي ملاحظة أن الهيئة تعتبر أنها أغفلت الطلب ما دامت لم تفصل فيه بالرفض أو القبول . ولا يغنيها عن الفصل في طلب مجرد الاشارة في حكمها إلى أنها " قد رفضت عدا ذلك من الطلبات " أذا كان الطلب رغم أنه قد قدم للهيئة لم تنشر إلية الهيئة في حكمها ، فعباره
رفضت ما عدا ذلك من طلبات " " مصرف إلا إلى الطلبات التي تكون البينة قد اثبتتها في حكمها وبحتتها دون تلك التي تشر إليها . ويكون الفصل فيما أغفل هيئة التحكيم الفصل فيه بناء على طلب ممن قدم هذا الطلب بإصدار حكم إضافي فليس للهيئة أن تفصل فيما أغفلت الفصل فيه في حكمها من تلقاء نفسها . ويلاحظ أنه وفقا للمادة 51 تحكيم يكون الحق في طلب " لكل من طرفي التحكيم " وهو ما يعني أن حق تقديم الطلب لا يقتصر على من أغفل الحكم الفصل في طلبه ، وأنما أيضا لمن كان الطلب الذي أغفل موجها اليه . ولهذا الأخير مصلحة في الطلب ، ذلك أن مجرد تقديم دعوى ضد المدعى عليه بنشئ له الحق في صدور حكم من هيئة التحكيم برفض هذه الدعوى . على أنه رغم عمومية نص المادة 51 تحكيم ، فإنه يجب عدم ر قبول الطلب من المدعى عليه فيما أغفلت الهيئة الفصل فيه إذا لم تكن له مصلحة في الطلب ، كما إذا لم يكن قد أبدى أي دفاع موضوعی ضد الطلب أو كان قد تقدم بدفع أجرائي يرمي إلى إنهاء خصومة التحكيم بغير حكم في الموضوع كالدفع بعدم الاختصاص أو دفع بعدم القبول أو إذا كان ميعاد التحكيم قد أنقضى قبل تقديم طلب الحكم ًالإضافي ، ولو كان ميعاد الاضافي لازال ساريا .