يكون لكل من الطرفين، بعد صدور الحكم المنهي اللخصومة كلها، ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات موضوعية قدمت خلال إجراءات التحكيم وأغفلها حكم التحكيم عن سهو أو غلط إغفالاً كلياً يجعلها باقية معلقة أمام هذه الهيئة، ولم يبت فيها بالرفض صراحة أو ضمناً.
ويجب على الطرف الذي يطلب إصدار حكم تحكيم إضافي إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر ، طبقاً لأحكام المادة السابقة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ ، قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم.
وتصدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال ستين يومــاً مـــن تاريخ تقديم طلب إصدار هذا الحكم، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة ذلك للبت في الطلب.