(١) يجوز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، إصدار حكم إضافي في أي طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم، ويجب إعلان الطرف الآخر بالطلب للرد عليه.
(۲) تصدر هيئة التحكيم حكمها في طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ما لم تر ضرورة لمد الميعاد.
إذا أغفلت هيئة التحكيم من خلال القرار الذى أصدرته أي طلبات كانت قد تقدم بها أي من الطرفين، يجوز لأي منهما خلال شهر من تاريخ صدور الحكم أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها بشأن تلك الطلبات، وعلى الهيئة أن تقوم بإعلان الطرف الآخر للحضور وتقوم بعد ذلك باستصدار حكم إضافي للحكم السابق، وإغفال الهيئة للطلبات لا يعني أنها لم تحكم بموجبها بل لأنها لم تفصل فيها سلباً أو إيجاباً لا من خلال الإجراءات أو من خلال حيثيات الحكم. وبرأينا أن مدة الشهر غير مناسبة لتقديم طلب مراجعة الحكم لإصدار حكم إضافي إذ المناسب فترة أسبوعين وذلك حتى لا يتعارض مع المادة ٤٢ من هذا القانون (مدة الطعن) المحددة بأسبوعين إذ لا يعقل بعد تقديم طلب الطعن للمحكمة تقديم طلب المراجعة للهيئة.
هنالك مشكلة لم يتطرق لها هذا القانون في حالة نعذر اعادة انعقاد الهيئة بسبب وفاة او مرض او سفر الرئيس او احد الاعضاء على نحو ما عالجته المادة (٤١ / ٤ ) من قواعد اجراءات التحكيم الخاصة بالمركز السوداني للتوفيق والتحكيم لسنة ۲۰۱۳ بالاتي ( إذا تعذر انعقاد الهيئة بكاملها بغياب أحد أعضائها للتفسير أو التصحيح أو الحكم الإضافي بعذر شرعي يقبله المركز يقرر العضوان في المسالة فإذا اختلفا يعين المركز محكماً مرجحاً للقيام بالمهمة وإذا كان المحكم وحيداً وتعذر مباشرته يعين المركز محكماً للقيام بذلك ).