تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها من هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك". »
وعرفت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (1435هـ) الطلبات الموضوعية بأنها: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق ... ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في صحيفة الدعوى أو كان عارضاً.
وقد أجاز النظام لأي من طرفي التحكيم التقدم إلى هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، وطلب إصدار حكم تحكيم إضافي للطلبات المغفلة .
وثمة عدة مسائل في هذا الخصوص بشكل عام؛ منها:
- لا يتوافر الإغفال بشأن الطلبات الإجرائية .
- ينصب الإغفال على الطلبات الختامية.
- يستوي أن يكون الطلب المغفل أصلاً أو احتياطياً.
- لا يقبل طلب الحكم الإضافي إذا كان بقصد إعادة النظر في الدعوى.
- لا يجوز لهيئة التحكيم التصدي من تلقاء نفسها، بل يجب أن يطلب أحد الأطراف ذلك.
- تتقيد هيئة التحكيم في طلب الحكم الإضافي بها يطلبه مقدم الطلب ولا تتجاوزه؛ لما فيه من تجاوز اختصاصها.
- يجب إعلان الطرف الآخر بالطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم، ومخالفة ذلك تعد إخلالاً بمبدأ المواجهة وحق الدفاع، ولا يلزم أن يكون إعلانا رسمياَ.
- كما يقدم الطلب كتابة - دون شكل خاص - إلى هيئة التحكيم، فتصدر هي الأخرى حكمها بشأنه كتابة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
- وتنظر هيئة التحكيم الطلب بإجراءات تحكیم كاملة وهي بكامل تشكيلها مواجهة بين الخصوم.
- ويجوز لها مد میعاد الستين يوماً ثلاثين يوماً أخرى مرة واحدة فقط، وأن يصدر قرار مد الميعاد قبل انقضاء الميعاد الأصلي، إذا رأت أن هناك ضرورة تستدعي ذلك.
وباعتبار أن الحكم الإضافي هو حكم تحكيم، تجري عليه الأحكام التي تجري على أحكام التحكيم من حيث التسبيب، والتوقيع عليه، وإعلانه، ودعوى البطلان بشأنه وتنفيذه، وكذلك تمتد حجية حكم التحكيم لتشمل الحكم الإضافي أيضاً.