رتب النظام حالة حق أطراف التحكيم طلب إصدار حكم إضافي من هيئة التحكيم إذا أغفلت الفصل في بعض الطلبات في المادة الثامنة والأربعين، التي جرى نصها على أنه:
يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
وعرفت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (1435 هجرياً) الطلبات الموضوعية بأنها: الطلبات التي تتعلق بموضوعي النزاع أو بأصل الحق.... ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في صحيفة الدعوى أو كان عارضاً.
والمقصود بالإغفال عدم فصل هيئة التحكيم في طلب من الطلبات المقدمة لها إغفالاً كلياً سهواً أو خطأً.
وقد أجاز النظام لأي من طرفي التحكيم التقدم إلى هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلٌّمه حكم التحكيم، وطلب إصدار حكم تحكيم إضافي للطلبات المغفلة.