1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط اخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، أن تصدر حكم تحكيمي اضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال اجراءات التحكيم ولكن حكم التحكيم أغفلها. ولهيئة التحكيم أن تحدد أجلاً، لا يتجاوز عادة ثلاثين يوماً، للطرف الآخر ليعلق على هذا الطلب.
2 - اذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب الحكم الاضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى، وجب أن تكمل حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
3 - تسري على الحكم الاضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 32.