1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط اخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، آن تصدر قرار تحكيم اضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال اجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها.
2 - اذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الاضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الاغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة او تقديم أدلة أخرى، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب.