الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / وثائق تحكيمية / في الأحكام الاضافية

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    513

التفاصيل طباعة نسخ

في الأحكام الاضافية

1- اذا اغفلت المحكمة التحكيمية البت بواحد أو أكثر من الطلبات المقدمة يمكن للطرف الأكثر عجلة أن يطلب من المحكمة التحكيمية اصدار حكم تحكيمي اضافي في خلال مهلة الثلاثين يوماً التي تلي تاريخ ايداع الحكم التحكيمي في قلم محكمة الدرجة الأولى.

2 - ترسل المحكمة التحكيمية نسخة من هذا الطلب إلى الطرف الخصم.

3 - تمنح المحكمة التحكيمية للاطراف فرصة ابداء رأيها قبل البت بالطلب.

4 - للحكم التحكيمي الاضافي المفعول نفسه للحكم التحكيمي وتسري عليه أحكام الفصول 3 إلى 5 من هذا الفرع.

5 - اذا ردت المحكمة التحكيمية طلب الحكم التحكيمي الاضافي تقوم باعلام الاطراف كتابة. تودع نسخة من هذا الاعلان موقعة من المحكم أو المحكمة التحكيمية في قلم محكمة الدرجة الأولى وفقاً لاحكام المادة 1058.

6 - اذا كان الاطراف قد نصوا على امكانية استئناف الحكم التحكيمي فانه لا يمكن استكمال الحكم التحكيمي الصادر في الدرجة الأولى إلا بواسطة الاستئناف. ويقدم الطلب لهذا الغرض في خلال مهلة الاستئناف المتفق عليها.