يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط اخطار الطرف الآخر والمركز بهذا الطلب، أن تصدر حكم تحكيم اضافي للفصل في طلبات كانت قد قدمت خلال اجراءات التحكيم ولكن حكم التحكيم أغفلها. ويحق للطرف الآخر التعليق على الطلب المذكور خلال المدة المناسبة التي تحددها هيئة التحكيم.