الاستثناء الأخير على أثر استنفاد ولاية المحكمين يتمثل في إمكانية الرجوع إلى المحكمين الذين أصدروا حكمهم مغفلين الفصل في إحدى النقاط التي يثيرها النزاع بإصدار حكم تحكيم إضافي حول هذه النقطة خلال وقت محدد إن كان مثل هذا الوقت محدداً في القانون أو في اللائحة التحكيمية . حيث إن هذه النقطة التي تم إغفالها لم يفصل فيها المحكم حتى يستنفد ولايته بشأنها.