الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / الوجيز في التحكيم / حكم التحكيم الأضافي

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

  الرجوع إلى هيئة التحكيم لإصدار حكم إضافي : يحـدث أن يغفـل حكم التحكيم عن الفصل في طلب من طلبات الخصوم ؛ أي عن الفصل في جزء من النزاع كما طرحه الخصوم على هيئة التحكيم ، سواء كان الطلب من الطلبات العارضة أو الإضافية التي أبديت أثناء سير خصومة التحكيم وقبلتها المحكمة بحيث أصبحت جزءا من النزاع ) ، في مثل هذه الأحوال يعتبر حكم التحكيم قد صار منقوصا لا يفي بالمطلوب منه وهو إنهاء كامل النزاع بين الطرفين .
لـذا ؛ أجـاز قانون التحكيم المصري لكل من طرفي التحكيم أن يطلـب من هيئة التحكيم رغم انتهاء مهمتها وانتهاء التحكيم بالتالي ؛ أن يطلـب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ؛ إصدار حكم تحكيم إضافي فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات ، ويشترط فيمن يطلـب إصدار حكم تحكيم إضافي أن يكون طرفاً في خصومة التحكـيم ، فلا يجوز للغير تقديم هذا الطلب ، كما يجب أن يكون الطلب الـذي أغفلته المحكمة قد قدم إلى هيئة التحكيم بصورة واضحة وطلب مـنها الفـصل فيه ، فلا يكفي أن يكون الطلب من وسائل الدفاع أو من الدفـوع الـشكلية أو الدفع بعدم القبول لأن إغفال شيء من ذلك يعتبر رفضاً له ، كما يجب أن يكون لإغفال الهيئة للطلب إغفالاً كلياً عن سهو ولـيس إغفـالا مـتعمداً يتضمن قضاء ضمنياً برفضه ، كما إذا حكمت المحكمـة بـرفض ما عدا ذلك من طلبات. فلا يجوز أن يكون طلب إصدار حكم إضافي ذريعة لتعديل الحكم ولو كان قضاؤه خاطئاً ، كما لا يجـوز أن يهدف الطلب إلى إعادة مناقشة ما تم الفصل فيه الأمر الذي يمس حجية الحكـم . وقد أوجب القانون إعلان الطلب الإضافي إلى الطرف الآخر قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم ( م ١/٥١ ) ، حتى يتسنى له إبداء ملاحظاته على هـذا الطلب ومراقبة سلامة ما انطوى عليه.