نظم المشرع المصري التحكيم الإضافي من خلال نص م٥١ تحكيم مصري والتي نصت على أنه ١- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
٢- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك."
ولا يوجد نص مشابه لهذا النص في لائحة اتحاد المصارف العربية، برغم أن بعض مراكز التحكيم قد أوردت نصوصاً مشابهة لهذا النص، لكنه بالإمكان استكمال هذا النقص في اللائحة من خلال نص م٢٦ من اللائحة والتي أعطت صلاحية لمجلس الإدارة و الأمانة العامة وهيئة التحكيم سلطة سد أي ثغرات في نصوص اللائحة حيث نصت على أنه في جميع الحالات التي لم يرد ذكرها صراحة في هذا النظام، يتصرف مجلس الإدارة والأمانة العامة وهيئة التحكيم، بصورة تؤمن سلامة التحكيم، ليصدر القرار بصورة صحيحة وقانونية" ومن ثم فأننا نری بأنه متى ما أغفلت هيئة التحكيم بعض الطلبات، فأنه يحق لأي من الطرفين التقدم بطلب إلى الهيئة لإصدار حكم تحكيم أضافي، وحيث أن اللائحة لم تنظم ذلك فأنه بالإمكان الاسترشاد بالنص السابق.
وقد حدد المشرع المصري في سياق م ٥١ مهلة زمنية محدده لتقديم طلب إصدار حكم تحكيم إضافي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الحكم، مع الإشارة إلى أنه يتوجب عليه أشعار الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه.
وحددت نص المادة ٥١ في فقرتها الثانية مدة ستين يوما كفترة زمنية لإصدار الحكم الإضافي من قبل الهيئة مع الإمكان مدها إلى ثلاثين يوما متى ما رأت الهيئة ضرورة لذلك.