1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاریخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها.
2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى، وجب أن نكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. 3- تسري على القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 32.