الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم الإضافي / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / اختصاص هيئة التحكيم باصدار احكام اضافية : 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    218

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص هيئة التحكيم باصدار احكام اضافية : 

   ان الحكم المنهى للنزاع والذى تنتهى به صفة هيئة التحكيم ، هو الحكم المنهى للخصومة كلها » ، فاذا ثبت أن الهيئة أغفلت الحكم فى بعض الطلبات التي قدمت اليها ، فان المادة ( ٥١ » أجازت لكل طرف ، حتى بعد انتهاء موعد التحكيم أن يطلب من الهيئة اصدار حكم تحكيم اضافى ، يفصل فيما أغفلته من طلبات . ويجب يقدم اليها طلب بذلك ،   ويقدم الطلب خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم الحكم ، مع اعلان الطرف الآخر قبل تقديم الطلب . وتتولى الهيئة فحص الطلب واستيفاء ما تراه لازما لامكان الفصل فيما أغفلته ، وتصدر حكمها الاضافي خلال ستين يوما من تقديم الطلب اليها ، مع جواز مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك . 

   ورغم عدم وجود نص ، فان هذا الحكم الاضافي يلزم ايداعه وتسرى عليه كافة الأحكام السارية على حكم التحكيم الأصلى .