وإن كنت أحبذ أن يتم التصحيح على نسخة الحكم الأصلي مثل تصحيح الأحكام القضائية حتي يصبح قرار التصحيح جزءا لا يتجزأ من الحكم الأصلي قولا وفعلا، وحتي نضمن وجود كافة قرارات التصحيح كاملة عند التنفيذ مجمعة في آن واحد.
ويري البعض أن التصحيح يجب أن يجري على الحكم بعد توقيعه من أغلبيتهم إذا تعددوا أو على الأقل من رئيس الهيئة مثلما هو جاري أمام القضاء العادي طبقا لنص المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات.
وأنا أؤيد هذا الاتجاه فيما ذهب إليه، فمن المتصور اختلاف هيئة التحكيم عند تعددهم في آرائهم، فيجب توقيع طلب التصحيح من الأغلبية، وحتي لا يقدم طلبات تصحيح للمحكمين منفصلة فيوافق على البعض وترفض البعض الأخر فتتضارب القرارات، وحتي تتوحد قرارات المحكمين.
فالتصحيح يتم بقرار من الهيئة - من غير مرافعة – ومن غير إعلان طبقا للمادة 1/50 من قانون التحكيم أي: دون سماع أي من الخصوم، ويوقع رئيس الهيئة على نسخة الحكم المصححة ما لم يتفق الخصوم أو تري الهيئة على غير ذلك.