تتقيد هيئة التحكيم عند مباشرتها للاختصاص التحكيمي التبعي بتصحيح حكم التحكيم ببعض القيود التي تتمثل في الآتي : :- ١- فيجب على هيئة التحكيم مراعاة المواعيد المنصوص عليها بأن يتم التصحيح في خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم في حالة مباشرة الهيئة الاختصاص بالتصحيح من تلقاء نفسها إلا إذا مدت هذا الميعاد مدة مماثلة ، كما يجـب عليها أيضا مباشرته خلال الثلاثين يوم من تاريخ تقديم طلب التصحيح في حالة مباشرتها لهذا الاختصاص بناء على طلـب من الخصوم وذلك أيضا إلا إذا مدت هذا الميعاد مدة مماثلة أو اتفق الخصوم على مدة تزيد على ذلك .
ويجب أن يتم إعلان أطراف الخصومة بقرار التصحيح خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وتبدأ مواعيد دعوى البطلان بشأنه من تاريخ هذا الإعلان . وينعطف الأمر بالتنفيذ الصادر بشأن الحكـــم الأصلي المراد تصحيحه ، على القرار الصادر بالتصحيح ، فأمر التنفيذ ينصرف إلى الحكم المصحح والقرار التصحيحي معـــــا .
وفي القانون الفرنسي تقضي المادة ٤٦٢ مرافعات باختصاص هيئة التحكيم التي أصدرت : الحكم ، بتصحيح الأخطاء المادية ، أو ما وقع من سهو من هيئة التحكيم ، وفي حالة تعذر انعقاد هيئــة التحكيم يكون الاختصاص بالتصحيح للمحكمة الابتدائية التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصها . وأيضا تقضي المادة ۳۳ من القانون النموذجي باختصاص هيئة التحكيم بطلب تصحيح ما قد يعترى حكم التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى مشابهة. وكذلك المادة ٣٦ من قواعد اليونسترال التي يطبقها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، تقضي باختصاص هيئة التحكيم بنظر طلب تصحيح حكم التحكيم ، وقد تقوم الهيئة من تلقاء نفسها بهذا التصحيح وبناء على طلب أحد الأطراف. وجميع هذه النصوص تجمع علــى مــد الاختصاص التحكيمي الأصلي لهيئة التحكيم الذي ينقضي بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة ، ليكون اختصاصا تحكيميا تبعيا لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم لتختص بنظر طلب تصحيح حكم التحكيم لإزالة ما شابه من أخطاء مادية بحتة . أما عن الاختصاص التحكيمي التكميلي للفصل فيمــا أغفلــه حكـم التحكيم ، كحالة من حالات امتداد الاختصاص التحكيمي.